كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
• وقال ابن مفلح: (ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته، اختاره الأكثر، وقيل: وصلاح عمله مدة، قيل: قبل توبته، وقيل: قبل القدرة، وقيل: قبل إقامته (¬1).
وفي بحث القاضي: التفرقة بين علم الإمام بهم أو لا، واختار شيخنا: ولو في الحد لا يُكَمَّل (¬2)، وأن هربه فيه توبة له) [الفروع 6/ 143 (10/ 159 - 160)] (¬3).
1217 - استيفاء حد القذف من الكافر إذا أسلم:
• قال ابن مفلح: (وفي "عيون المسائل" في سقوط الجزية بإسلام: إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر، كالقتل وغيره من الحدود. وفي "المبهج" احتمال يسقط حد زنا ذمي، ويستوفى حد قذف، قاله شيخنا) [الفروع 6/ 144 (10/ 160 - 161)].
1218 - القتال دفاعا عن مال غيره:
• قال ابن مفلح: (ويلزمه (¬4) عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، وكإحيائه ببذل طعامه، ذكره القاضي وغيره، واختار صاحب "الرعاية": مع ظن سلامة الدافع.
¬__________
(¬1) قال المرداوي في "تصحيح الفروع": (يعني: إذا قلنا: يسقط بتوبته، فهل محل التوبة يكون قبل ثبوت الحد، أو قبل القدرة، أو قبل إقامته؟ ... الخ).
(¬2) في "الإنصاف" للمرداوي: (واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: تقبل ولو في الحد .. ).
(¬3) انظر: "الفتاوى" (16/ 31 - 32؛ 34/ 179 - 180؛ 35/ 110)، "الاختيارات" (427 - 428).
(¬4) أي: القتال.