كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب حكم المرتد
1231 - بعض أسباب الردة:
• قال ابن مفلح: (من كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه، قيل: طوعا، وقيل: وكرها، والأصح بحقٍّ فمرتد، بأن أشرك بالله تعالى أو جحد صفة له، قال في "الفصول": متفقا على إثباتها، أو بعض كتبه، أو رسله، أو سبه، أو رسوله، أو ادعى النبوة.
قال شيخنا: أو كان مبغضا لرسوله ولما جاء به اتفاقا.
وقال: أو ترك إنكار منكر بقلبه، أو جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه، كعبادة من الخمس، أو تحريم خمر ونحوه، أو شك فيه ومثله لا يجهله.
قال شيخنا: ولهذا لم يكفر به النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته، لأنه لا يكون إلا بعد بلاع الرسالة، وأن منه قول عائشة: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: "نعم") [الفروع 6/ 164 (10/ 186 - 187)].
• وقال أيضًا: (قال شيخنا وغيره: في الإجماع إجماعا قطعيا (¬1)، وذكر أن كثيرا من أصحابنا وغيرهم فسقه فقط.
قال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم "ع" [الفروع 6/ 165 (10/ 187 - 188)].
• وقال أيضًا: (قال شيخنا: أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو
¬__________
(¬1) في "الاختيارات" للبعلي (أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا).