كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث، وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم.
وقال شيخنا: قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع، فإنه في هذه الصورة يصير مسلما بلا ريب. قال: وتعليل ابن عقيل ضعيف) [الفروع 6/ 183 (10/ 214 - 215)].
وانظر: ما سبق برقم: (928).
1241 - حكم أطفال الكفار، ومن بلغ منهم مجنونا في الآخرة:
• قال ابن مفلح: (وأطفال الكفار في النار، وعنه: الوقف، واختار ابن عقيل وابن الجوزي: في الجنة كأطفال المسلمين، ومن بلغ منهم مجنونا، واختار شيخنا تكليفهم في القيامة للأخبار) [الفروع 6/ 183 - 184 (10/ 215 - 216)] (¬1).
1242 - الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما:
• قال ابن القيم: ( ... لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات:
إحداهن: يحكم بإسلامه بموت الأبوين، أو أحد هما، لقوله: "فأبواه يهودانه وينصرانه"، وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة، وهي الإسلام ... فيكون مسلما.
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (4/ 246 - 247)، "الاختيارات" للبعلي (444)، وانظر: "الفتاوى" (10/ 739؛ 24/ 372)، "درء التعارض" (8/ 401 - 402).