كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

عنه-، اختارها شيخنا رحمه الله) [أحكام أهل الذمة 1/ 492] (¬1).

1243 - الحكم بإسلام الطفل المولود لأبوين كافرين إذا سباه مسلم:
1244 - والحكم بإسلام الطفل الذي انقطع نسبه عن أبيه الكافر:
1245 - والحكم بإسلام الطفل إذا اشتراه مسلم:
• قال ابن القيم: (فإن قيل: فاجعلوه تابعا لسابيه في الإسلام وإن كان معه أبواه أو أحدهما، فإن تبعيته لأبويه قد انقطعت وصار السابي هو أحق به.
قيل: نعم، وهكذا نقول سواء، وهو قول إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ونص عليه أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ...
فإن قيل: فهل تطردون هذا فيما انقطع نسبه عن الأب، مثل كونه ولد زنا، أو منفيا بلعان؟
قيل: نعم، لوجود المقتضي لإسلامه بالفطرة، وعدم المانع، وهو وجود الأبوين.
ولكن الراجح في الدليل قول الجمهور، وأنه لا يحكم بإسلامه بذلك، وهو الرواية الثانية عنه، اختارها شيخ الإسلام ...
فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعًا للمالك، فتقولون: إذا اشترى المسلم طفلًا كافرًا يكون مسلمًا تبعًا له، أو تتناقضون فتفرقون بينه وبين السابي؟
¬__________
(¬1) "درء التعارض" (8/ 434).

الصفحة 903