كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

كتاب الجهاد
1248 - الجهاد بالمال للعاجز عنه ببدنه:
• قال ابن مفلح: (وهو فرض كفاية على مكلف ذكر حر -فإنَّ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ولو أذن له سيده (¬1) - صحيح (¬2) - ولو أعور- واجد - وفي "المحرر": ولو من الإمام - ما يحتاجه هو وأهله لغيبته، ومع مسافة قصر مركوبا، وعنه: يلزم عاجزا ببدنه في ماله، اختاره الآجري وشيخنا كحج على معضوب (¬3) وأولى) [الفروع 6/ 189 (10/ 225)] (¬4).

1249 - أنواع الجهاد:
• قال ابن القيم: (وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولًا حتى يخرج إليهم) [روضة المحبين 475 - 476].
• وقال ابن مفلح: (وذكر شيخنا الأمر بالجهاد: فمنه بالقلب، والدعوة، والحجة والبيان، والرأي والتدبير، والبدن، فيجب بغاية ما يمكنه، والحرب خدعة:
¬__________
(¬1) في ط 1: (ولو أذن سيد)، والمثبت من ط 2.
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (صفة لمكلف، أي: على مكلف صحيح).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: كوجوب حج على معضوب).
(¬4) "الفتاوى" (28/ 87، 421)، "الاختيارات" (445).

الصفحة 907