كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

الرأيُ قبل شجاعةِ الشجعانِ ... هو أولى وهي المحلُّ الثاني
فإذا هما اجتمعا لعبد مرَّةً ... بلغَا (¬1) من العلياءِ كلَّ مكانِ (¬2)
قال: وعلى الرسول (¬3) أن يحرضهم على الجهاد، ويقاتل بهم عدوه بدعائهم ورأيهم وفعلهم، وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به على الجهاد) [الفروع 6/ 189 - 190 (10/ 226 - 227)] (¬4).

1250 - ما لا تكفره الشهادة:
1251 - والحقوق التي لا يسقطها الحج:
1252 - وحكم من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الواجبات:
• قال ابن مفلح: (وتكفِّر الشهادة غير الدَّين، قال شيخنا: وغير مظالم العباد كقتلٍ وظلمٍ، وزكاةٍ وحجٍّ أخرهما.
وقال شيخنا: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج "ع") [الفروع 6/ 194 (10/ 233)].
¬__________
(¬1) في "ديوان المتنبي": (فإذا هما اجتمعا لنفسٍ مِرَّةٍ بلغت ... )، وكذا في "منهاج السنة" (7/ 174).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (وتكملته:
ولربَّما طعَنَ الفتى أقرانَه ... بالرأي قبل تطاعنِ الفرسانِ)
(¬3) في ط 1: (الأمير)، والمثبت من ط 2.
(¬4) "منهاج السنة" (8/ 63 - 64، 390)، "الاختيارات" للبعلي (449).

الصفحة 908