كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
1256 - الانغماس في العدو:
• قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يستحب انغماسه لمنفعة المسلمين وإلا نهي عنه، وهو من التهلكة) [الفروع 6/ 202 (10/ 243)] (¬1).
1257 - جهاد الدفع:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: جهاد الدفع للكفار يتعين على كل أحد، ويحرم فيه الفرار من مثليهم؛ لأنه جهاد ضرورة لا اختيار، وثبتوا يوم أحد والأحزاب وجوبا، وكذا لما قدم التتر دمشق) [الفروع 6/ 202 (10/ 244)] (¬2).
1258 - الاستعانة بالمشركين في العمالة والكتابة:
1259 - وحكم من تولى منهم ديوانا للمسلمين:
• قال ابن مفلح: (ويتوجه: يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة، وذكر جماعة: لحاجة، وعنه: يجوز مع حسن رأي فينا، زاد جماعة وجزم به في "المحرر": وقوته بهم وبالعدو، وفي "الواضح " روايتان: الجواز وعدمه بلا ضرورة، وبناهما على الإسهام له، كذا قال، وفي "البلغة": يحرم إلا لحاجة بحسن الظن، قال: وقيل: إلا لضرورة، وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون، وأخذ القاضي من تحريم
¬__________
(¬1) انظر: "جامع المسائل" (5/ 311 - 312، 324 - 329)، "مختصر الفتاوى المصرية" (508).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (28/ 358 - 359)، "جامع المسائل" (5/ 323 - 324)، "الاختيارات" للبعلي (449).