كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وفي "رده على الرافضي" أنه قول في مذهب أحمد، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز (¬1) مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم، وذكره أيضًا رواية) [الفروع 6/ 229 (10/ 281)].
• وقال أيضًا: (قال شيخنا: للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء، قال: وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها) [الفروع 6/ 230 (10/ 282 - 283)].
• وقال ابن كثير: (وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء.
وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال) [تفسير القرآن العظيم 4/ 62، الأنفال: 41] (¬2).

1266 - تحريق رحل الغال:
• قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة، وهذا أظهر) [الفروع 6/ 237 (10/ 293 - 294)] (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في ط 1: (الزكاة)، والتصويب من ط 2.
(¬2) انظر: "منهاج السنة" (4/ 212؛ 5/ 179)، "الاختيارات" للبعلي (453).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (453)

الصفحة 915