كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب حكم الأرضين المغنومة
1267 - إذا لم ينتفع بأرض الخراج:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع.
قال: وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج، ومن عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده) [الفروع 6/ 242 (10/ 298)] (¬1).

1268 - حكم بيع رباع مكة:
• قال ابن مفلح: (ومكة فتحت عنوة "و: هـ م" فيحرم بيعها وإجارتها، "و: هـ م" كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ، واختار شيخنا البيع فقط) [الفروع 6/ 243 (10/ 299 - 300)] (¬2).

1269 - أجرة رباع مكة:
• قال ابن مفلح: (وإن سكن بأجرة فعنه: لا يأثم بدفعها، جزم به الشيخ، وعنه: إنكار عدمه، جزم به القاضي لالتزامه، قال أحمد: لا ينبغي لهم أخذه، ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة (¬3) ونحوها في الزيادة عن رأس ماله،
¬__________
(¬1) "الاختيارات" (192 - 193).
(¬2) "الفتاوى" (17/ 489 - 491؛ 29/ 209 - 214)؛ "جامع المسائل" (4/ 374 - 376)، "الاختيارات" لابن اللحام (179 - 180).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: مسألة العينة المذكورة في الربا).

الصفحة 916