كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب الهدنة
1272 - عقد الهدنة الجائز:
1273 - وإذا قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان:
1274 - وإذا قال: نقركم ما أقركم الله:
• قال ابن مفلح: (ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة، قال شيخنا: وجائزة (¬1) ... وإن قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان = لم يصح، في الأصح، كقوله: نقركم ما أقركم الله، واختار شيخنا صحته أيضًا، وأن معناه: ما شئنا، وصحتها مطلقة، لكن جائزة ويعمل بالمصلحة، لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام الموقتة "هـ" إلا بسبب) [الفروع 6/ 253 (10/ 312)] (¬2).
1275 - رد عوض المرأة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة
¬__________
(¬1) قال المرداوي في "الإنصاف" (5/ 212): (يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: ويكون أيضًا جائزا) ا. هـ.
وقال في موضع آخر (4/ 212): (قوله "وإن هادنهم مطلقا لم يصح" هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: تصح، وتكون جائزة، ويعمل بالمصلحة. لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (29/ 140 - 141)، "الجواب الصحيح" (1/ 175 - 177)، "الاختيارات" للبعلي (455).