كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب الغسل
63 - انتقال دم الحيض من مكانه بدون خروجه:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض) [الفروع: 1/ 197 (1/ 254)] (¬1).
64 - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه:
• قال ابن مفلح: ( ... فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال. بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: 1/ 199 (1/ 258)] (¬2).
65 - الذِّكْر للجنب والحائض:
• قال ابن مفلح: (وكره شيخنا الذكر له، لا لحائض) [الفروع: 1/ 201 (1/ 261)] (¬3).
66 - الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار:
• قال ابن مفلح: (ويستحب (¬4) لدخول مكة، قال في "المستوعب":
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (30)، وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الموضع من "الاختيارات" بقوله: (يريد أن القياس يقتضي ذلك، وهذه العبارة لا تدل على أن الشيخ رحمه الله كان يختار ذلك، أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله ... الخ) ا. هـ.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (30).
(¬3) "الفتاوى" (21/ 460 - 461؛ 26/ 190 - 191)، "الاختيارات" للبعلي (30).
(¬4) أي: الغسل.