كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
المشروط (¬1) ردها منسوخ، أما رده نفسه (¬2) فلا ناسخ له، ولو لم تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه -وهو إفساد النكاح- فالآية دلت عليه ولم ينسخ (¬3)، وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان (¬4)، ولم يستدل بشيء) [الفروع 6/ 255 - 256 (10/ 314 - 315)] (¬5).
1276 - شراء المعاهدين من سابيهم:
• قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا رواية منصوصة: لنا شراؤهم من سابيهم "و: هـ" ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم، كحرب) [الفروع 6/ 256 (10/ 316)].
1277 - نقض العهد:
1278 - وإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد:
• قال ابن القيم: (وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم، فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت
¬__________
(¬1) في ط 1: (الشروط)، والمثبت من ط 2.
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (الظاهر: أن مراده إذا شرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم).
(¬3) في ط 1: (ولم يفسخ)، والمثبت من ط 2.
(¬4) قال المرداوي في "تصحيح الفروع": (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، ولهذا عقبه المصنف بقوله: "لم يستدل بشيء").
(¬5) "مختصر الفتاوى المصرية" (540 - 541).