كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

تهود، وفي "الوسيلة" وجه: أو يهودي تنصر.
وقال شيخنا: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى، لتقابلهما وتعارضهما.
قال: ويسمون بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين ومسلمين.
قال: وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا على جعله يهوديا، ولا يكون إلا مسلما) [الفروع 6/ 260 (10/ 320 - 321)].

1288 - ما يؤخذ ممن لا تلزمه الجزية:
1289 - وأخذ الجزية من الراهب الموسر:
• قال ابن مفلح: (ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا بصومعة، وفيه وجه، ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط، ويؤخذ ما بيده، قاله شيخنا.
قال: ويؤخذ منهم ما لنا، كالرزق الذي للديورة (¬1) والمزارع إجماعا.
قال: ويجب ذلك.
قال: ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع) [الفروع 6/ 265 (10/ 328 - 327)] (¬2).
¬__________
(¬1) جمع دير.
(¬2) انظر: "الفتاوى" (28/ 659 - 662)، "مختصر الفتاوى المصرية" (512)، "الاختيارات" للبعلي (461).

الصفحة 931