كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
خص المسلم بذلك دل على أن الكافر بخلافه، وهو في "السنن" إلا قوله "حقا واجبا عليه".
ولأحمد ومسلم من حديث أبي هريرة: "حق المسلم على المسلم ست ... " وذكره.
قال الشيخ تقي الدين: التخصيص بالوجوب أو الاستحباب إنما ينفي ذلك في حق الذمي كما ذكره أحمد في النصيحة، وإجابة الدعوة لا تنفي جواز ذلك في حق الذمي من غير إستحباب ولا كراهة، كإجابة دعوته، والذي ذكره القاضي -وهو ظاهر كلام أحمد- أنه يكره، وكلام ابن عقيل إنما نفى الاستحباب، وفي المسألة حديث تعاطس اليهود عند النبي وكان يجيبهم بالهداية، وإذا كان في التهنئة والتعزية والعيادة روايتان فالتشميت كذلك. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية 2/ 320 - 321].
1301 - الكنائس والمعابد في الأرض التي فتحت عنوة:
1302 - وعقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم:
1303 - وإذا انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم:
1304 - وما أحدث من الكنائس والمعابد بعد الفتح:
1305 - والزيادة في الكنيسة:
• قال ابن القيم: (وورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس، صورته:
ما يقول السادة العلماء وفقهم الله في إقليم توافق أهل الفتوى في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان، فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟