كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

67 - إذا نوى بغسله الحدثين أو الأكبر:
• قال ابن مفلح: (وإن نوى الحدثين، وقال شيخنا: أو الأكبر، وقاله الأزجي- ارتفعا) [الفروع: 1/ 205 (1/ 269)] (¬1).

68 - إذا أراد الجنب أن ينام قبل الاغتسال:
• قال ابن مفلح: (ويستحب للجنب -وعنه: الرجل- غسل فرجه ووضوء ... لنوم، وفي كلامه (¬2) ما ظاهره وجوبه، قاله شيخنا) [الفروع: 1/ 206 (1/ 269)] (¬3).

69 - إذا أحدث الجنب بعد أن توضأ للنوم:
• قال ابن مفلح: (ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم، لتعليلهم بخفة الحدث، أو بالنشاط، وظاهر كلام شيخنا: يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين) [الفروع: 1/ 206 (1/ 270)] (¬4).
¬__________
= أن يكون قد فهم ذلك من عبارة ابن مفلح السابقة (وعند شيخنا: لا)، وقد سبق أن المراد هو غسل الحائض خاصة -لا مطلق الغسل- كما فهمه المرداوي.
وأما ما ذكراه من عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، فهو مخالف لنص كلامه المنقول من "الفتاوى"، ولم يذكره صاحب "الفروع"، ولكنهما ذكرا زيادة على ما في "الفروع" وهي: (وقال: ولو قلنا باستحبابه ... الخ)، وهي مشعرة بعدم قوله بذلك، فهل للشيخ في هذه المسألة قولان؟ الله أعلم.
(¬1) "الفتاوى" (21/ 396 - 397)، "الاختيارات" للبعلي (31).
(¬2) أي: الإمام أحمد.
(¬3) "شرح العمدة" (1/ 395)، "الاختيارات" للبعلي (31).
(¬4) "الفتاوى" (21/ 343 - 345؛ 26/ 178 - 179)، "الاختيارات" للبعلي (31).

الصفحة 94