كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

70 - لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ:
• قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا: لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ) [الفروع: 1/ 354 (2/ 76)] (¬1).

71 - بناء الحمَّام وبيعه وإجارته:
• قال ابن مفلح: (وكره أحمد رحمه الله بناء الحمَّام وبيعه وإجارته، وحرّمه القاضي، وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة) [الفروع: 1/ 206 (1/ 270)] (¬2).

72 - الاغتسال في المستحم والماء عريانا:
• قال ابن مفلح: (ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا، قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه) [الفروع: 1/ 208 (1/ 272)] (¬3).

73 - الإسراف في استعمال الماء في الغسل والوسوسة في ذلك:
• قال ابن القيم: (فهديُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: جواز الاغتسال من الحياض والآنية، وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده، ولم يمكن أحد أن يشاركه في استعماله: فهو مبتدع مخالف للشريعة.
قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (21/ 344؛ 26/ 178 - 179)، "الاختيارات" للبعلي (31).
(¬2) "الفتاوى" (21/ 300 - 313)، "الاختيارات" للبعلي (32 - 34).
(¬3) "شرح العمدة" (1/ 403)، "الاختيارات" للبعلي (31)، وانظر: "الفتاوى" (21/ 338 - 339).

الصفحة 95