كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
كتاب الأطعمة
1331 - الطيبات إنما تحل للمسلم:
* قال ابن مفلح: (أصلها الحل فيحل -قال شيخنا: لمسلم، وقال أيضًا: الله أمرنا بالشكر، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور، وترك المحذور، فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته، كقوله تعالى: {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: 93]، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي (¬1) الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش.
وقوله: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] أي: عن الشكر عليه، فيطالب بالشكر، فإن الله سبحانه إنما يعاقب على ترك مأمور، أو فعل محظور .... -كل طعام (¬2) طاهر لا مضرة فيه) [الفروع 6/ 294 (10/ 367)] (¬3).
1332 - السنور الأهلي:
* قال ابن مفلح: (ويحرم من حيوان برٍّ حمرٌ إنسية .... وسنور أهلي، قال أحمد: أليس مما يشبه السباع؟ قال شيخنا: ليس في كلامه هذا إلا الكراهة وجعله أحمد قياسا. وأنه قد يقال: يعمها اللفظ) [الفروع 6/ 295 (10/ 369 - 370)].
¬__________
(¬1) في ط 1: (يبيع)، والمثبت من ط 2 والمخطوط (ص: 357).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (فاعل "يحل" في أول الباب).
(¬3) "الفتاوى" (22/ 135 - 137) باختصار، "الاختيارات" للبعلي (464).