كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
1333 - الحيوان الذي يأكل الجيف:
* قال ابن مفلح: (وما يأكل الجيف (¬1)، نص عليه، ونقل عبد الله وغيره: يكره، وجعل فيه شيخنا: روايتي الجلالة، وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.
وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه، والخبر في "الصحيحين"، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع (¬2)، واحتج فيه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وتارة بأنه يأكل الجيف) [الفروع 6/ 296 (10/ 370 - 371)] (¬3).
1334 - القنفذ:
* قال ابن مفلح: (وعلل أحمد القنفد بأنه بلغه أنه مسخ، أي: لما مسخ على صورته دل على خبثه. قاله شيخنا) [الفروع 6/ 296 (10/ 371)].
¬__________
(¬1) أي: ومما يحرم من حيوان البر: ما يأكل الجيف.
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (قال الزركشي في باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له: الأبقع الذي في بطنه وظهره بياض، قال في "المحرر": والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، وظاهره أن غراب البين هو الأسود الكبير، لأن التحريم مختص بالأبقع، وغراب البين وغراب الزرع حلال، لكن قال في "شرح المقنع": ويباح غرابُ الزرع وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ويطير مع المزاغ، لأن كل مرعاهما الزرع والحبوب، أشبها الحجَل، وهذا كلام "المغني" بلفظه، وقال في غراب البين: هو أكبر الغريان، فتلخص أن غراب البين أسود كبير، وغراب الزرع أسود كبير، ولكن غراب البين أكبر).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (464).