كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

ولو في ذمة معسر، وفيه احتمال لابن عقيل، وفي زيادة لا تجحف وجهان، وفي "عيون المسائل" و"الانتصار" قرضا بعوضه، وقيل: مجانا، واختاره شيخنا، كالمنفعة في الأشهر) [الفروع 6/ 306 (10/ 382 - 383)] (¬1).
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (807).

1344 - القدر الواجب في الضيافة:
* قال ابن مفلح: (والضيافة كفايته وأدم، وفي "الواضح": ولفرسه تبن لا شعير، ويتوجه فيه وجه كأدمه (¬2)، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال: كزوجة وقريب ورقيق) (¬3) [الفروع 6/ 308 (10/ 386 - 387)] (¬4).

1345 - من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي:
1346 - وما ذكر عن الإمام أحمد من أنه امتنع من أكل البطيخ:
* قال ابن مفلح: (ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع، وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب، ذكره شيخنا) [الفروع 6/ 308 (10/ 387)] (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (29/ 191)، "الاختيارات" للبعلي (465).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (قوله: "ولفرسه تبن لا شعير، ويتوجه وجه كذمة" كذا في النسخ، وكتب على حاشية نسخة: صوابه: "كأدمه"، والمراد أن الشعير للدابة كالأدم للآدمي).
(¬3) في ط 1: (رفيق)، والمثبت من ط 2 والمخطوط (ص: 359).
(¬4) "الفتاوى" (35/ 350)، "الاختيارات" للبعلي (467).
(¬5) "الفتاوى" (32/ 212)، "الاختيارات" للبعلي (467).

الصفحة 975