كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

1350 - ما أصابه سبب الموت فذكاه:
* قال ابن مفلح: (وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتها، وقال شيخنا: وقيل: تزيد على حركة المذبوح = حل، قيل: بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه، وقيل: أو لا، ونقل الأثرم وجماعة: ما علم موته بالسبب، وعنه: لدون أكثر يوم، لم يحل، وعنه: حل مذكى قبل موته، ذكره أبو الحسين، واختاره شيخنا) [الفروع 6/ 314 - 315 (10/ 396 - 397)] (¬1).

1351 - حكم إحسان الذبحة والقتلة:
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في قوله - عليه السلام -: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة": في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين، والذبحة للبهائم. هذا كلامه) [الفروع 6/ 317 - 318 (10/ 400 - 401)] (¬2).

1352 - حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه:
* قال ابن مفلح: (وتحل ذبيحتنا لهم (¬3) مع اعتقادهم تحريمها، لأن الحكم لاعتقادنا، وإن ذبح لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم، وعنه: بلى، اختاره شيخنا) [الفروع 6/ 319 (10/ 403)] (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (35/ 234 - 235).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (10/ 514)، "الاختيارات" للبعلي (469).
(¬3) أي: لأهل الكتاب.
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (470)، وانظر: "الفتاوى" (25/ 326)، "اقتضاء الصراط" =

الصفحة 977