كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

77 - التيمم لخوف فوت الوقت:
• قال ابن مفلح: (ولا يتيمم لخوف فوت الفرض "م" نقله الجماعة، خلافا لشيخنا، إن انتبه أول الوقت (¬1)، وقال فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمَّام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام، والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك: فالأظهر يتيمم ويصلي (¬2) خارج الحمَّام، لأن الصلاة في الحمَّام وبعد الوقت منهي عنها) [الفروع: 1/ 220 (1/ 290)] (¬3).
وانظر ما يأتي برقم (121).

78 - التيمم لخوف فوات الجمعة:
• ذكر ابن مفلح الخلاف في من خاف فوات الجنازة وأن فيها قولين: أحدهما: أنه لا يتيمم لها، والثاني: أنه يتيمم ثم قال: (اختار شيخنا: وجمعة (¬4)، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد) [الفروع: 1/ 220 (1/ 290)] (¬5).
¬__________
(¬1) قال في "الإنصاف" (2/ 262): (واختار أيضًا -أي: ابن تيمية- إن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت أن يتيمم ويصلي) ا. هـ.
(¬2) في ط 2: (تتيمم وتصلى).
(¬3) "الفتاوى" (21/ 431، 446 - 447، 454، 463؛ 22/ 30، 35)، "الاختيارات" للبعلي (35 - 36).
(¬4) أي اختار جواز التيمم لخوف فوات الجمعة.
(¬5) "الفتاوى" (21/ 439، 456، 471)، وانظر: "الاختيارات" للبرهان (76 - 78) وللبعلي (35).

الصفحة 99