كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

وليلةٍ، إلا ومعها حُرْمةٌ" (¬1).
- وفي لفظٍ للبخاري: "تُسافِرْ مسيرةَ يومٍ إلا مع ذِي محرمٍ" (¬2).

باب الفدية
222 - عن عبد الله بن مَعْقل رضي الله عنه قال: جلستُ إلى كعبِ بن عُجْرةَ فسألتُه عن الفديةِ؟ فقال: نزلتْ فيَّ خاصَّةً، وهي لكمَ عامةً! حُمِلْتُ إلي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، والقملُ يتناثرُ على وَجهي. فقال: "ما كنتُ أُرى الوجعَ بلغَ بك ما أَرى" أو: "ما كُنتُ أُرى الجَهْدَ بلغَ بك ما أَرى، أتجدُ شاةً؟ " فقلتُ: لا. قال: "فصُم ثلاثةَ أيامٍ، أو أَطْعِم ستةَ مساكِين، لكل مسكينٍ نصفُ صاعٍ" (¬3).
- وفي روايةٍ: فأمرَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يُطعِمَ فرَقًا بين ستةٍ، أو يُهدِي شاةً، أو يصومَ ثلاثةَ أيامٍ (¬4).

باب حرمة مكة
223 - عن أبي شُريح؛ خُويلد بن عمرو الخُزاعي العَدَوي
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1088) واللفظ له، إلا أنه عنده: "وليس معها" بدل: "إلا ومعها"، ومسلم (1339).
(¬2) قلت: هذا اللفظ ليس للبخاري، وإنما هو لمسلم (1339) (420)، وانظر كتابي "أوضح البيان في حكم سفر النسوان".
(¬3) رواه البخاري (1816)، ومسلم (1201) (85).
(¬4) هذا لفظ البخاري (1817)، ولمسلم نحوه.

الصفحة 111