كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أهدى وساقَ (¬1) الهدي مِن الناسِ (¬2).

236 - عن حفصةَ -زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- أنها قالتْ: يا رسولَ الله! ما شأنُ الناس حلُّوا من العُمرةِ، ولم تحلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ فقال: "إنِّي لبّدتُ رأسي، وقلّدتُ هديي، فلا أَحِلُّ حتى أنحرَ" (¬3).

237 - عن عِمْران بن حُصين رضي الله عنه قال: نزلتْ آيةُ المتعةِ في كتابِ الله، ففعلنَاها مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يَنْزلْ قرآنٌ يحرِّمُه، ولم يَنْهَ عنها حتى ماتَ. قال رجلٌ برأيه ما شاءَ (¬4).
قال البخاري: يقال إنه عُمر (¬5).
- ولمسلم: نزلت آية المتعة -يعني: مُتعة الحج- وأَمَرَنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم تنزل آيةٌ تنسخُ آيةَ متعة الحجّ. ولم ينه عنها حتى ماتَ (¬6).
- ولها بمعناه (¬7).
¬__________
(¬1) في "أ، ب": "فساق" والمثبت من "الصحيحين".
(¬2) رواه البخاري (1691)، ومسلم (1227).
(¬3) رواه البخاري (1566)، ومسلم (1229).
(¬4) رواه البخاري (4518).
(¬5) لم أجد هذا القول للبخاري، ولعل الحافظ عبد الغني رحمه الله تابع الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (1/ ق 78/ أ) إذ نسب ذلك إلى البخاري. فالله أعلم.
ثم رأيت الحافظ في "الفتح" (3/ 422) قال: "لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك، فهو عمدة الحميدي في ذلك".
(¬6) رواه مسلم (1226) (172) وزاد: "قال رجل برأيه بعدُ ما شاء".
(¬7) رواه البخاري (1571)، ومسلم (1226) (170) ولفظه -كما عند البخاري-: =

الصفحة 117