كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كيلًا، أو (¬1) كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ. نهى عن ذلك كلِّه (¬2).
266 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُخَابرَةِ، والمُحاقَلةِ، وعن المُزَابنةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدِّينار والدِّرهمِ، إلا العَرَايا (¬3).
المُحاقلةُ: بيعُ الحنطةِ في سُنبلها بصافيةٍ (¬4).
267 - عن أبي مَسعود الأنصاريّ رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ الكَلبِ، ومهرِ البَغيّ، وحُلْوان الكاهنِ (¬5).
268 - عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهرُ البَغيّ خبيثٌ. وكسبُ الحجّام خَبِيثٌ" (¬6).
¬__________
(¬1) كذا في الأصول الثلاثة وهي رواية قتيبة بن سعيد كما قال مسلم: "وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا".
قلت: وباقي روايات "الصحيحين": "وإن كان زرعًا".
(¬2) رواه البخاري (2205)، ومسلم (1542) (76).
(¬3) رواه البخاري (2381)، ومسلم (1536) (81).
(¬4) كذا في نسخة ابن الملقن، وفي "أ، ب": "بحنطة" بدل: "بصافية". قلت: أي: بحنطةٍ صافية من غير تبنٍ.
(¬5) رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
(¬6) هذا الحديث من أفراد مسلم (1568).