كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

باب العرايا وغير ذلك
269 - عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رخّص لصاحبِ العَرِيّة؛ أن يبيعها بخَرْصِها (¬1).
- ولمسلمٍ: بخرصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا (¬2).

270 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رخّصَ في بيعِ العرايا (¬3) في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُون خمسةِ أوسقٍ (¬4).

271 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ باعَ نخلاً قد أُبِّرتْ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أن يشترِطَ المُبتاع" (¬5).
- ولمُسلمٍ: "مَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه، إلا أن يشترطَ المُبتاع" (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2188)، ومسلم (1539) (60) وزاد مسلم: "من التمر".
(¬2) رواه مسلم (1539) (61).
(¬3) زاد مسلم: "بخرصها"، وللبخاري (2382): "بخرصها من التمر".
(¬4) رواه البخاري (2190)، ومسلم (1541).
(¬5) رواه البخاري (2204)، ومسلم (1543) (77).
(¬6) وهذا ليس من أفراد مسلم، وإنما هو من أوهام الحافظ عبد الغني رحمه الله؛ إذ رواه البخاري (2379)، ومسلم (1543) (80)، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 51) "هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري، وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنها من أفراد مسلم،. . . وكأنه لما نظر كتاب =

الصفحة 131