272 - وعنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يبعْهُ حتَّى يستوْفِيهُ" (¬1).
- وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ" (¬2).
- وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه. مثلُه (¬3).
273 - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنه سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (¬4) عام الفتح: "إنّ الله ورسولَه حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيت شُحومَ الميتةِ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا. هو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عند ذلك: "قاتلَ الله اليهودَ، إن الله تعالى لما حرَّم (¬5) شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكلوا ثمنَه" (¬6).
جملوه: أذابوه.
¬__________
= البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم".
قلت: واعتذر ابن العطار عن المصنف بما لا طائل تحته، ولذلك رد عليه ابن الملقن -بل بالغ في الرد كما قال ابن حجر- فقال (3/ 25/ ب): "وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش".
(¬1) رواه البخاري (2126)، ومسلم (1526).
(¬2) رواه البخاري (2133)، ومسلم (1526) (36).
(¬3) رواه البخاري (2132)، ومسلم (1525).
(¬4) زاد البخاري ومسلم: "وهو بمكة".
(¬5) زاد مسلم: "عليهم".
(¬6) رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581).