كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

302 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الولاءِ وَهِبتِهِ (¬1).

303 - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّها قالتْ: كان (¬2) في بريرةَ ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زوجها حين عَتَقَتْ. وأُهدي لها لحمٌ، فدخل عليّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والبُرْمةُ على النارِ، فدعا بطعامٍ، فأتي بخُبزٍ وأُدْمٍ من أُدْم البيتِ.
فقال: "ألم أرَ البرمةَ علىَ النارِ فيها لحمٌ؟ ".
فقالوا: بلى. يا رسول الله! ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ. فكرهنا أن نُطعِمَك منه.
فقال: "هو عليها صدقةٌ، وهو منها لنا هديةٌ".
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: "إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ" (¬3).
¬__________
= عندهما بنفس السياق الذي أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله.
(¬1) رواه البخاري (2535)، ومسلم (1506).
(¬2) كذا في نسخة ابن الملقن، وهي رواية مسلم، وفي "أ، ب": "كانت" وهي رواية البخاري.
(¬3) رواه البخاري (5097)، ومسلم -والسياق له- (1504) (14).

الصفحة 144