كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتي ثُويبةَ (¬1).
الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

308 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخَالَتِها" (¬2).

309 - عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه (¬3) ما استحللتُم به الفُروجَ" (¬4).

310 - عن ابن عُمر رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه (¬5) ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ (¬6).

311 - عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ (¬7).
¬__________
(¬1) قول عروة هذا تفرد البخاري -دون مسلم- بروايته في الموطن السابق.
(¬2) رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408).
(¬3) سقط لفظ: "به" من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وفي الصحيحين.
(¬4) رواه البخاري -واللفظ له- (2721)، ومسلم (1418).
(¬5) زاد البخاري: "الآخر".
(¬6) رواه البخاري (5112)، ومسلم (1415). قلت: واختلف في جملة تفسير الشغار هل هي من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أم من كلام غيره كابن عمر أو نافع أو مالك؟ انظر "الفتح" (9/ 162).
وقال ابن الملقن في الإعلام (3/ 117/ أ): "وكيفما كان فهو تفسير صحيح، موافق لما حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول".
(¬7) رواه البخاري (5115)، ومسلم -واللفظ له- (1407) (30).

الصفحة 147