كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

312 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنَ" قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: "أن تسكتَ" (¬1).

313 - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: جاءتِ امرأةُ رفاعة القُرَظيّ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فقالتْ: كنتُ عند رِفاعةَ القُرظي، فطلّقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبدَ الرحمن بنَ الزبيرِ. وإنما معه مثلُ هُدْبةِ الثوبِ -فتبسّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -- وقال: "أتُريدين أن ترجِعي إلى رفاعةَ؟ لا. حتى تذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بنُ سعيدٍ بالباب ينتظرُ أن يُؤذنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عند رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ (¬2).

314 - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: من السُّنَّةِ: إذا تزوّج (¬3) البكر على الثيبِ (¬4) أقامَ عندها سبعًا وقسمَ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكر (¬5) أقامَ عندها ثلاثًا، ثم قسمَ.
قال أبو قِلابة: ولو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419).
(¬2) رواه البخاري (2639)، ومسلم (1433).
(¬3) زاد البخاري: "الرجل".
(¬4) قوله: "على الثيب" سقط من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وأيضًا في الصحيحين.
(¬5) قوله: "على البكر" سقط من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وأيضًا في الصحيحين.
(¬6) رواه البخاري (5214)، ومسلم (1461).

الصفحة 148