كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

- صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمَةٍ. فقال: لتأتينَّ بمن يشهدُ معك، فشهد له محمد بنُ مسلمة (¬1).

346 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: اقتَتَلَتْ امرأتانِ من هُذيل، فرمتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ، فقتلَتْها وما في بطنِها، فاختصَمُوا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن ديَّة جَنينها غُرّةٌ: عبدٌ أو وَليدةٌ. وقضى بديةِ المرأةِ على عَاقِلتها، وورَّثَها ولدَها ومَن معهم. فقام حَمَلُ بن النابغة الهُذليّ، فقال: يا رسولَ الله! كيف أغرمُ مَنْ لا شَرِبَ ولا أكلَ، ولا نطقَ ولا استهلَّ، فمثلُ ذلك يُطلُّ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هُو مِن إخوانِ الكُهَّانِ" من أجلِ سجعة الذي سجع (¬2).

347 - عن عِمران بن حُصين رضي الله عنهما؛ أن رجلًا عضَّ يدَ رجلِ، فنزعَ يدَه من فمه، فوقعتْ ثَنِيّتاه، فاختصَمُوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "يعضُّ أحدُكمْ أخاه كما يعضُّ الفحلُ؟! لا دِيَةَ لك" (¬3).

348 - عن الحَسن بن أبي الحسن البَصري قال: حدثنا جُنْدُب -في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثًا (¬4)، وما نخشى أن
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6905)، ومسلم (1689) (39) في كتاب القسامة.
(¬2) رواه البخاري (5758)، ومسلم -واللفظ له- (1681) (36).
(¬3) رواه البخاري (6892)، ومسلم (1673).
(¬4) كذا بالأصول الثلاثة، والذي في "الصحيح": "منذ حدثنا". وأشار ابن الملقن في شرحه (4/ 24/ ب) إلى أنه في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي كما وقع للحافظ عبد الغني هنا. فالله أعلم.

الصفحة 166