كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

فاجلدُوها، ثم إن زنتْ فاجلدُوها (¬1)، ثم بِيعوها ولو بضَفِيرٍ".
قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة (¬2).
والضفير: الحبل.

352 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -وهو في المسجدِ- فناداه، فقال: يا رسولَ الله! إني زنيتُ. فأعرضَ عنه. فتنحَّى تلقاءَ وجههِ، فقال له: يا رسولَ الله! إنِّي زنيتُ. فأعرضَ عنه، حتى ثنَّى ذلك عليه أربعَ مرّاتٍ، فلما شَهِدَ على نفسِه أربعَ شهاداتٍ، دعاهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أبك جُنونٌ؟ " قال: لا. قال: "فهل أَحْصَنْتَ؟ " قال: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به، فارجُمُوه".
قال ابنُ شهابٍ: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه سمع جابر بنَ عبد الله يقول: كُنت فيمن رَجَمه، فرجمناه بالمصلَّى، فلما أَذْلَقَتْه الحجارةُ هربَ، فأدركناه بالحرّةِ، فرجمناه (¬3).
الرجلُ: هو ماعز بنُ مالكٍ. وروى قصته جابر بن سَمُرة (¬4)،
¬__________
(¬1) سقطت هذه الجملة: "ثم إن زنت فاجلدوها" من نسخة ابن الملقن، وهي ثابتة في "أ، ب" وهي كذلك في البخاري.
(¬2) رواه البخاري -والسياق له- (6837 و6838)، ومسلم (1704) وأحال في لفظه على حديث آخر لأبي هريرة.
(¬3) رواه البخاري (5271 و5272)، ومسلم (1691) (16). وعندهما: "أخبرني من سمع جابر بن عبد الله" بدل: "أخبرني أبو سلمة"، وانظر البخاري (5270).
(¬4) حديث جابر عند مسلم (1692).

الصفحة 171