كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

وعبد الله بن عباس (¬1)، وأبو سعيد الخدري (¬2)، وبُريدة بن الحُصَيب الأسلمي رضي الله عنهم (¬3).

353 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنه قال:. إنَّ اليهودَ جاءوا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرُوا له أن امرأةً منهم ورجُلًا زَنَيا. فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدُون في التوراةِ في شأنِ الرَّجمِ؟ " فقالوا: نفضَحُهم ويُجلدون. قال عبد الله بن سلامَ: كذبتم، إنّ فيها الرجمَ. فأتَوْا بالتوراةِ فنشرُوها، فوضعَ أحدُهم يدَه على آيةِ الرجم، فقرأَ ما قبلَها وما بعدَها. فقال له عبد الله بنُ سلام: ارفعْ يدكَ، فرفع يدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ. فقال: صدقَ يا محمد، فأمرَ بهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فرُجما. قال: فرأيَتُ الرجلَ يجنأُ على المرأةِ؛ يقيها الحجارة (¬4).
الرجل الذي وضع يده على آية الرجم: عبد الله بن صُوريا.

354 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرءًا اطلعَ عليك بغيرِ إذنٍ، فحذفتَهُ بحصَاةٍ، ففقأتَ عينَه، ما كان عليكَ جُناحٌ" (¬5).
¬__________
(¬1) حديث ابن عباس رواه البخاري (6824)، ومسلم (1693).
(¬2) حديث أبي سعيد رواه مسلم (1694).
(¬3) حديث بريدة رواه مسلم (1695).
(¬4) رواه البخاري -والسياق له- (3635)، ومسلم (1699) بمعناه.
(¬5) رواه البخاري (6902)، ومسلم (2158). وعند مسلم: "رجلًا" بدل: "امرءًا" وزاد حرف "من" قبل لفظة: "جناح"، وهو في رواية للبخاري. وقال ابن الملقن في "الإعلام" (4/ 40/ ب): "هذا الحديث مما زاده المصنف على العمدة الكبرى".

الصفحة 172