باب حد السرقة
355 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قطعَ في مِجَنٍّ قِيمتُه -وفي لفظٍ: ثمنُه- ثلاثةُ دراهم (¬1).
356 - وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنها سمِعتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "تقطعُ اليدُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا" (¬2).
357 - وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن قُريشًا أهمَّهم شأن المخزوميةِ التي سرقتْ، فقالوا: مَن يُكلّم فيها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومَن يجتريءُ عليه إلا أسامةُ بن زيدٍ؛ حِبُّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلَّمه أسامةُ. فقال: "أتشفعُ في حدٍّ من حُدودِ الله؟ " ثم قام، فاختطبَ. فقال: "إنَّما أهلكَ الذين مِن قَبلكم أنَّهم كانُوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركُوه، وإذا سرقَ فيهم الضَّعيفُ أقامُوا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها" (¬3).
- وفي لفظٍ: كانت امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقطعِ يدِها (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6795)، ومسلم (1686).
(¬2) رواه البخاري -واللفظ له- (6789)، ومسلم (1684).
(¬3) رواه البخاري (3475)، ومسلم (1688).
(¬4) رواه مسلم (1688) (10) وزاد: "مخزومية" بعد "امرأة". وعنده: "أن تقطع يدها" بدل: "بقطع يدها".