كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا (¬1).
آثرًا. يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها.

363 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سُليمان بنُ داود عليهما السلام: لأطُوفنَّ الليلةَ على سبعينَ امرأةً، تلدُ كلُّ امرأةٍ منهن غُلامًا يقاتلُ في سبيلِ الله. فقِيل له: قل: إن شاءَ الله. فلم يقلْ، فأطافَ بهنَّ، فلم تلدْ منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ نصفَ إنسانٍ". قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قالَ: إن شاء الله لم يَحْنَثْ، وكان دركًا لحاجتهِ" (¬2).
قوله: "قيل له: قل: إن شاء الله" يعني: قال له الملك (¬3).

364 - عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حلَفَ على يمينٍ صَبْرٍ، يقتطِعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ -هو فيها فاجرٌ- لقي الله وهو عليه غضبانُ". ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية (¬4).

365 - عن الأشعث بنِ قيسٍ قال: كان بيني وبين رجُلٍ خُصومةٌ في بئرٍ. فاختصمنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك، أو يمينهُ". قلتُ: إذًا يحلِف ولا يُبالي! فقال
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6647)، ومسلم (1646) (1).
(¬2) رواه البخاري (5242)، ومسلم -واللفظ له- (1654) (24).
(¬3) هذا الذي قاله المصنف جاء صريحًا في رواية البخاري. وفي رواية للبخاري (3424) وهي لمسلم أيضًا (1654) (25): "فقال له صاحبه".
(¬4) رواه البخاري (2356)، ومسلم (138).

الصفحة 176