رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حَلف على يمينٍ صبر، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ" (¬1).
366 - عن ثابت بن الضحّاك الأنصاريّ رضي الله عنه؛ أنه بايعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحتَ الشجرةِ، وأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ حلفَ على يَمينٍ بملّةٍ غيرِ الإسلام كاذبًا مُتعمدًا، فهو كما قالَ. ومن قتلَ نفسَه بشيء عُذِّب به يومَ القيامةِ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ" (¬2).
- وفي روايةٍ: "ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ" (¬3).
- وفي روايةٍ: "ومَن ادّعى دعوى كاذبةً؛ ليتكثَّر بها: لم يزِدْهُ الله بها إلا قلةً" (¬4).
باب النذر (¬5)
367 - عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رسول الله! إني نذرتُ في الجاهليةِ: أن أعتكفَ ليلةَ -وفي روايةٍ: يومًا- في المسجدِ الحرامِ؟ قال: "فأوفِ بنذرِك" (¬6).
¬__________
(¬1) هذا الحديث في "الصحيحين" عقيب الحديث السابق.
(¬2) رواه البخاري (6047)، ومسلم (110).
(¬3) رواه البخاري (6105)، وهي لمسلم أيضًا. وزاد البخاري: "ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله".
(¬4) هذه الرواية لمسلم وحده.
(¬5) كذا في "أ، ب"، ووقع في نسخة ابن الملقن: "باب النذور".
(¬6) تقدم برقم (214). وفي "أ، ب": "إني كنت نذرت".