كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

- وفي روايةٍ: "لا يقضينَّ حكمٌ بين اثنينِ وهو غضبانٌ" (¬1).

376 - عن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أُنبِّئكم بأكبرِ الكَبائرِ" ثلاثًا؟ قُلنا: بلى. يا رسولَ الله! قال: "الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين". وكان متكئًا فجلسَ، فقال: "ألا وقولُ الزُّورِ، وشهادةُ الزورِ". فما زال يكرِّرها حتى قُلنا: ليته سكتَ (¬2).

377 - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناسُ بدعْواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمينُ على المدَّعى عليه" (¬3).
¬__________
= (13/ 137): "وقع في العمدة: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله. . . وهو موافق لسياق مسلم، إلا أنه زاد لفظ: ابنه".
(¬1) رواه البخاري (7158).
(¬2) رواه البخاري (2654)، ومسلم (87).
(¬3) هذا اللفظ لمسلم (1711)، ولفظ البخاري (4552): "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. . . اليمين على المدعى عليه".
وقال ابن الملقن في "الإعلام" (4/ 77/ أ): "اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم. . . ولهذا لما ساقه المصنف في "عمدته الكبرى" باللفظ المذكور قال: رواه مسلم، والبخاري نحوه".

الصفحة 180