كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

380 - عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالتْ: نحرْنا على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا فأكلْناه (¬1).
- وفي روايةٍ: ونحنُ بالمدينةِ (¬2).

381 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحومِ الحُمر الأهلية، وأذِنَ في لُحوم الخيلِ (¬3).
- ولمسلمٍ وحده قال: أكلْنا زمنَ خيبرَ الخيلَ وحُمُرَ الوحشِ، ونهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحمارِ الأهلي (¬4).

382 - عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مَجَاعةٌ ليالي خيبرَ، فلما كان يومُ خيبرَ وقعنا في الحُمرِ الأهلية فانتحرْناها، فلما غلتْ بها القُدورُ، نادى مُنادي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن أكفِئوا القُدورَ، ولا تأكلُوا من لحومِ الحُمر شيئًا" (¬5).

383 - عن أبي ثَعْلبة رضي الله عنه قال: حرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لُحومَ الحُمرِ الأهليةِ (¬6).

384 - عن عباسٍ رضي الله عنهما قال: دخلتُ -أنا وخالد بنُ الوليدِ- مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بيتَ ميمونةَ، فأُتي بضبٍّ
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5519)، ومسلم (1942).
(¬2) رواه البخاري (5511) وفي روايته هذه: "ذبحنا" بدل: "نحرنا".
(¬3) رواه البخاري (5524)، ومسلم (1941)، وعندهما أن النهي كان يوم خيبر.
وعند البخاري "رخص" بدل: "أذن".
(¬4) رواه مسلم (1941) (37) وعنده: "ونهانا" بدل: "ونهى".
(¬5) رواه البخاري (3155)، ومسلم (1937).
(¬6) رواه البخاري (5527)، ومسلم (1936).

الصفحة 182