كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

والآخِرين يُرفَعُ لكلّ غادرٍ لواءٌ. فيُقال: هذه غَدْرةُ فُلان بنِ فلانٍ" (¬1).

412 - وعنه أن امرأةً وُجِدتْ في بعضِ مغازي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مقتولةً. فأنكرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتلَ النساءِ والصِّبيان (¬2).

413 - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه؛ أن عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، والزبيرَ بن العوام، شَكَيَا القَمْلَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في غَزاةٍ لهما، فرخَّص لهما في قميصِ الحريرِ، ورأيتُه عليهما (¬3).

414 - عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: كانتْ أموالُ بني النَّضِير مما أَفاءَ الله على رسُوله ممّا لم يُوجفِ المسلمون عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، وكانتْ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خالصًا (¬4)، فكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعزِلُ نفقةَ أهلِه سنةً (¬5)، ثم يجعلُ ما بقي في الكُرَاعِ والسِّلاحِ؛ عُدّةً في سبيلِ الله عز وجل (¬6).

415 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما ضُمِّر من الخيلِ: من الحَفْياء إلى ثنيةِ الوَداع، وأجرى
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6177) مختصراً، ورواه مسلم -واللفظ له- (1735) (9).
(¬2) رواه البخاري (3014)، ومسلم (1744) (24). وعندهما في رواية: "فنهى عن" بدل: "فأنكر".
(¬3) رواه البخاري (2920)، ومسلم (2076) مع تفاوت في بعض ألفاظه.
(¬4) كذا بالأصول الثلاثة، وفي "الصحيحين": "خاصة".
(¬5) في "الصحيحين": "ينفق على أهله نفقة سنة".
(¬6) رواه البخاري (2904 و4885)، ومسلم (1757) (48).

الصفحة 197