ما لم يُضمَّر: من الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُرَيق. قال ابنُ عمر: وكنتُ فيمن أجرى.
قال سُفيان: من الحَفْياء إلى ثنيةِ الوداع: خمسةُ أميالٍ، أو ستةٌ. ومن ثنيةِ الوداع إلى مسجدِ بني زُريق: مِيلٌ (¬1).
416 - وعنه قال: عُرِضْتُ على النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ أُحدٍ -وأنا ابنُ أربع عشرةَ- فلم يُجزني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ- وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ- فأجازني (¬2).
417 - وعنه؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ في النفلِ: للفرسِ سهمينِ، وللرجُلِ سهمًا (¬3).
418 - وعنه أيضًا؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنفَّلُ بعضَ من يبعثُ مِن السرايا لأنفُسِهم خاصّةً، سوى قَسْمِ عامَّةِ الجيشِ (¬4).
419 - عن أبي مُوسى؛ عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن حملَ علينا السِّلاح فليسَ مِنَّا" (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البخاري -واللفظ له- (2868)، ورواه مسلم (1870) بنحوه، ولم يرو قول سفيان أصلًا.
(¬2) رواه البخاري (4097)، ومسلم (1868).
(¬3) رواه البخاري (2863)، ومسلم (1762).
(¬4) رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750) (40) وزاد الأخير: "والخمس في ذلك. واجب، كُلِّه".
(¬5) رواه البخاري (7071)، ومسلم (100).