كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

19 - كتاب العتق
421 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أعتقَ شِركًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ، فأَعطى شُركاءَه حِصَصهُم، وعَتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" (¬1).

422 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أعتقَ شَقِيصًا (¬2) من مملُوكٍ، فعليه خلاصُه (¬3) في مَالِهِ، فإنْ لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ، ثم استُسعِي، غيرَ مشقوقٍ عليه" (¬4).

423 - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: دبَّر رجلٌ مِن الأنصارِ غُلامًا له (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2522)، ومسلم (1501).
(¬2) كذا في "أ" وهو موافق لما في البخاري، وفي نسخة ابن الملقن و"ب": "شقصًا" وهي لمسلم وأيضًا رواية للبخاري. وهما بمعنى واحد.
(¬3) في نسخة ابن الملقن زيادة: "كله"، وفي "ب": "من ماله": بدل: "في ماله"، والمثبت من "أ"، وهو الموافق لرواية البخاري.
(¬4) رواه البخاري (2527)، ومسلم (1503)، وانظر "بلوغ المرام" (1423 بتحقيقي).
(¬5) هذا اللفظ لمسلم في كتاب الأيمان (997) (59) وزاد: "لم يكن له مال غيره. فباعه رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. قال جابر: فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًا مات عام أول، =

الصفحة 201