كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

4 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا توضَّأَ أحدُكم فليجعلْ في أنفِهِ (¬1)، ثم ليَنْتَثِرْ. ومَن استجمرَ فليُوتِرْ. وإذا استيقظَ أحدُكم مِن نَومِهِ فليغسِلْ يديهِ قبلَ أنْ يُدخِلَهُما في الإناءِ ثلاثًا؛ فإنَّ أحدَكم لا يدرِي أين باتتْ يدُه" (¬2).
- وفي لفظٍ لمسلم: "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمنخَرَيِه من الماءِ" (¬3).
- وفي لفظٍ: "مَنْ توضَّأ فليستنشِقْ" (¬4).

5 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬__________
= رواية مسلمٍ؛ أن ذلك السفر كان من مكة إلى المدينة.
وأما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري (165)، ومسلم (242). وفي روايةٍ لمسلمٍ: "للعراقيب" بدل: "للأعقاب". والعراقيب: جمع عرقوب. وهو العصبة التي فوق العقب.
وأما حديث عائشة: فرواه مسلم (240).
(¬1) زاد البخاري ومسلم: "ماءً".
(¬2) رواه البخاري برقم (162) وعنده: "فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه" وليس عنده لفظ: "الإناء" ولا لفظ: "ثلاثًا". وهذا الحديث في حقيقة الأمر حديثان ساقهما البخاري رحمه الله مساق الحديث الواحد؛ لاتحاد سندهما. وأما مسلم فأخرج الحديث الأول برقم (237)، وأخرج الحديث الثاني: "إذا استيقظ أحدكم. . . " برقم (278).
(¬3) مسلم برقم (237) (21).
(¬4) كذا وقع في نسخة ابن الملقن، وفي "ب": "فليستنشق" وهو وهم -إذ لم أجده بهذا اللفظ- إما من الحافظ عبد الغني رحمه الله وإما من النساخ، وقد جاء في بعض النسخ المطبوعة: "فليستنثر". وهو بهذا اللفظ عند البخاري (161)، ومسلم (237) (22).

الصفحة 28