كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

أو ثلاثًا، ثم غسلَ فَرْجَهُ، ثم ضربَ يدهِ بالأرضِ أو الحائط -مرتين أو ثلاثًا- ثم تمضمضَ واستنشقَ، وغسلَ وجهَهُ وذراعيه، ثمّ أفاضَ على رأسِهِ الماءَ، ثم غسلَ جسدَه، ثم تنحّى فغسلَ رِجْليه، فأتيتُه بِخِرْقَةٍ فلم يُرِدْها، فجعلَ ينفُضُ الماءَ بيدِه (¬1).

35 - عن عبد الله بنِ عمر؛ أن عمرَ بْن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسولَ الله! أيرقدُ أحدُنا وهو جنبٌ؟ قال: "نعم، إذا توضَّأَ أحدُكم فليرقُدْ" (¬2).

36 - عن أُمّ سلَمة -زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قالتْ: جاءتْ أمُّ سُلَيم -امرأةُ أبي طلحة- إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالتْ: يا رسولَ الله! إن الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأةِ من غُسل إذا هي احتلمتْ؟ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم. إذا رأتِ الماءَ" (¬3).

37 - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كنتُ أغسلُ الجنابةَ من ثوبِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيخرجُ إلى الصَّلاةِ، وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (¬4).

38 - وفي لفظٍ لمسلمٍ: لقد كنتُ أفْرُكُه من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا، فيُصلِّي فيه (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (274)، ومسلم (317).
(¬2) رواه البخاري (287)، ومسلم (306) واللفظ للبخاري. وزاد: "وهو جنب".
(¬3) رواه البخاري (282)، ومسلم (313).
(¬4) رواه البخاري (229)، ومسلم (289)، واللفظ للبخاري.
(¬5) رواه مسلم (288) عن عائشة أيضًا.

الصفحة 39