كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

39 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلسَ بين شُعَبِهَا الأربعِ، ثم جَهَدَهَا فقد وجبَ الغُسْلُ" (¬1).
- وفي لفظٍ: "وإن لم يُنْزِلْ" (¬2).

40 - عن أبي جعفر؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان -هو وأبوه- عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه (¬3) فسألُوه عن الغُسلِ؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفني. فقال جابر: كان يكفي مَنْ هو أوفى منك شَعَرًا، وخيرًا منك -يريدُ: النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ثم أمَّنَا في ثوبٍ (¬4).
- وفي لفظٍ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُفْرغُ على رأسِه ثلاثًا (¬5).
الرجل الذي قال: "ما يكفيني" هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالبٍ. أبوه: ابن الحنفية (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (291)، ومسلم (348).
(¬2) هذا اللفظ لمسلم (ج 1/ ص 271).
(¬3) كذا في نسخة ابن الملقن، و"ب"، وفي البخاري: "وعنده قوم" وعلق الحافظ على رواية البخاري فقال في "الفتح": (1/ 366): "قوله: "قوم" كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في "العمدة"، "وعنده قومه"، بزيادة الهاء، وجعلها شراحها ضميرًا يعود على جابر، وفيه ما فيه، وليست هذه الرواية في مسلم أصلًا، وذلك وارد أيضًا على قوله: إنه يخرج المتفق عليه".
(¬4) رواه البخاري (252).
(¬5) رواه البخاري (255).
(¬6) قلت: وقد جاء ذلك صريحًا في البخاري برقم (256) وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 366): "هذا القائل هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة".

الصفحة 40