كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

العصرِ" ثم صلَّاها بين المغربِ والعشاءِ (¬1).

56 - وله: عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: حَبَسَ المشركُون رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةِ العصرِ، حتى احمرَّتِ الشمسُ أو اصفرَّتْ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شَغلُونا عن الصَّلاةِ الوسطى، صلاةِ العصرِ، ملأَ الله أجوافَهُم وقُبورَهم نارًا" أو: "حشا الله أجوافهم وقبورَهم نارًا" (¬2).

57 - عن عبد الله بنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: أَعْتَمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالعشاءِ. فخرجَ عمرُ رضي الله عنه، فقال: الصَّلاة يا رسولَ الله! رقد النساءُ والصِّبيانُ. فخرج -ورأسُه يقطرُ- يقولُ: "لولا أن أشقَّ على أمتي -أو على الناسِ- لأمرتُهم بهذِه الصَّلاةِ هذه السَّاعةِ" (¬3).

58 - عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أُقيمتِ الصلاة، وحضرَ العَشَاءُ، فابْدَأُوا بالعَشَاءِ" (¬4).

59 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه (¬5).

60 - ولمسلم: عنها قالتْ: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:
¬__________
(¬1) رواه مسلم (627) (205).
(¬2) رواه مسلم (628).
(¬3) رواه البخاري -والسياق له- (7239)، ومسلم (642). وقد ساقه المؤلف هنا بالمعنى.
(¬4) رواه البخاري (5465)، ومسلم (557).
(¬5) رواه البخاري (673)، ومسلم (559) ولفظه: "إذا وضع طعام أحدكم، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه".

الصفحة 47