كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

122 - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا نصلِّي مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في شدِّةِ الحرِّ. فإذا لم يستطعْ أحدُنا أن يُمكّن جبهته في الأرضِ، بسطَ ثوبَه؛ فسجدَ عليه (¬1).

123 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحِدِ، ليس على عاتِقِه منه شيءٌ" (¬2).

124 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أكلَ ثُومًا أو بَصلًا، فليعتزِلْنا، وليعتزلْ (¬3) مسجدَنا وليقعُدْ في بيتِهِ". وأُتِيَ بقِدْرٍ فيه خَضِراتٌ من بُقولٍ، فوجد لها ريحًا. فسأل؟ فأُخُبر بما فيها من البقول. فقال: "قرِّبوُها" إلى بعض أصحابه، فلما رآه كَرِه أكلَها، قال: "كُلْ؛ فإني أُناجي مَنْ لا تُناجي" (¬4).
- عن جابرٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أكلَ البصلَ والثُومَ
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1208)، ومسلم (620).
(¬2) رواه البخاري (359)، ومسلم (516)، وليس عند البخاري لفظ: "منه".
وعندهما: "عاتقيه" بدل: "عاتقه".
(¬3) كذا في "أ، ب"، وفي الصحيحين: "أو ليعتزل".
(¬4) رواه البخاري (855)، ومسلم (564). وفي رواية للبخاري (7359) "ببدر" بدل: "بقدر".
وجاء في حاشية "أ" ما يلي: "قوله: وأتي بقدر. بالقاف، وفي رواية للبخاري: ببَدْر. بالباء وقال: قال ابن وهب: يعني طبقًا. قال ابن الصلاح: وهي أصح في المعنى والأولى هي الأكثر. قال الأزهري: قول ابن وهب صحيح، وأحسبه سمي بدرًا؛ لأنه مدور. والله أعلم".

الصفحة 71