كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ الناسَ يومَ الجمعةِ، فقال: "صليتَ يا فلانُ؟ " قال: لا. قال: "قُمْ فاركعْ ركعتين" (¬1).
وفي روايةٍ "فصلِّ ركعتين" (¬2).

142 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قُلتَ لصاحِبكَ: أنصتْ -يومَ الجُمعةِ، والإمامُ يخطبُ- فقد لَغوتَ" (¬3).

143 - وعنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَن اغتسلَ يومَ الجُمعةِ (¬4)، ثم راحَ (¬5)، فكأنَّما قرَّب بدنةً. ومَن راحَ في الساعةِ الثانيةِ، فكأنما قَرَّبَ بقرةً، ومن راحَ في الساعةِ الثالثةِ، فكأنَّما قرَّبَ كبشًا أقرنَ، ومن راحَ في الساعةِ الرابعةِ، فكأنّما قرَبَ دَجاجةً. ومَن راحَ في الساعةِ الخامِسة فكأنّما قرَّب بيضةً، فإذا خرجَ الإمامُ حضرتِ الملائكةُ يستمعون الذِّكْر" (¬6).

144 - عن سلَمة بن الأكوع -وكان من أصحابِ الشجرةِ- قال: كنّا نُصلِّي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجُمعةَ، ثم ننصرفُ، وليس
¬__________
(¬1) رواه البخاري (930)، ومسلم (875).
(¬2) رواه البخاري (931)، ومسلم (875) (55).
(¬3) رواه البخاري (934)، ومسلم (851).
(¬4) زاد البخاري ومسلم: "غسل الجنابة".
(¬5) كذا في "أ، ب" وهو الصواب، ووقع في النسخ المطبوعة من "العمدة" زيادة قوله: "في الساعة الأولى" وهي أيضًا ليست في "الصحيحين"، وإنما زادها أصحاب الموطأ عن مالك (1/ 101/ 1)، وانظر الفتح (2/ 366).
(¬6) رواه البخاري (881)، ومسلم (850).

الصفحة 79