كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

فأعطانا حَقْوهُ. فقال: "أشعِرْنها به". يعني: إزاره (¬1).
وفي رواية: "أو سبعًا" (¬2).
وقال: "ابدأْنَ بميامِنها، ومواضِعِ الوُضوء" (¬3).
وأن أمّ عطيةَ قالت: وجعلْنا رأسَها ثلاثةَ قُرون (¬4).

166 - عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: بينما رجلٌ واقفٌ بعرفةَ، إذ وقعَ عن راحِلته فوقصتْهُ -أو قال: فأَوَقصتهُ- فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلُوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنُوه في ثَوبين، ولا تُحنِّطُوه، ولا تُخمِّروا رأسَه؛ فإنَّه يُبعث يومَ القيامةِ ملبيًا" (¬5).
وفي روايةٍ: "ولا تُخَمِّروا وجهَهُ، ولا رأسَه" (¬6).
الوقص: كسر العنق.

167 - عن أمّ عطيةَ الأنصارية قالت: نُهِينَا عن اتّباعِ الجَنائزِ، ولم يُعْزَمْ علينا (¬7).

168 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسرِعُوا بالجَنازةِ؛ فإن تكُ صالحةً فخيرٌ تقدِّمونَها إليه، وإن تكُ
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1253)، ومسلم (939) (36).
(¬2) رواه البخاري (1259)، ومسلم (939) (39).
(¬3) رواه البخاري (1255)، ومسلم (939) (42، 43)، وزادا: "منها".
(¬4) رواه البخاري (1259)، ومسلم (939) (39).
(¬5) رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206).
(¬6) رواه مسلم (1206) (98).
(¬7) رواه البخاري (1278)، ومسلم (938) (35).

الصفحة 90