كتاب عمدة الأحكام ت الزهيري

- وفي لفظٍ: "إلا زكاة الفطر في الرَّقيقِ " (¬1).

178 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العَجْماءُ جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخمُسُ" (¬2).
الجُبار: الهدرُ الذي لا شيء فيه.
والعجماءُ: الدابة.

179 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: بعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عمرَ رضي الله عنه على الصدقةِ، فقِيل: منعَ ابنُ جَميلٍ، وخالد بنُ الوليد، والعبّاسُ عمُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يَنقِمُ ابنُ جميلٍ إلا أن كان فقيرًا، فأغناهُ الله. وأما خالدٌ: فإنَّكم تظلِمُون خالدًا، وقد احتبسَ أدراعَهُ وأعتادَهُ في سبيلِ الله، وأما العباسُ: فهي عليَّ ومثلُها؟ " ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عمر! أما شعرتَ أن عمّ الرجلِ صِنْوُ أَبيهِ؟ " (¬3).

180 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما
¬__________
(¬1) قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (2/ 189): "هذه الزيادة. . . ليست متفقًا عليها، وإنما هي عند مسلم فيما أعلم، والله أعلم".
قلت: هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني ليس في "الصحيحين" وإنما هو عند أبي داود (1594) بسند ضعيف، ولكن روى مسلم (982) (10): "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(¬2) رواه البخاري (1499)، ومسلم (1710).
(¬3) رواه البخاري (1468)، ومسلم (983)، وانظر "بلوغ المرام" رقم (885 بتحقيقي).

الصفحة 94