كتاب نونية القحطاني

485- عدد النساء لها فرائض أربع ... لكن يضم جميعها أصلان
486- تطليق زوج داخل أو موته ... قبل الدخول وبعده سيان
487- وحدودهن على ثلاثة أقرؤ ... أو أشهر وكلاهما جسران
488- وكذاك عدة من توفي زوجها ... سبعون يوما بعدها شهران
489- عدد الحوامل من طلاق أو فنا ... وضع الأجنة صارخا أو فاني
490- وكذاك حكم السقط في إسقاطه ... حكم التمام كلاهما وضعان
491- من لم تحض أو من تقلص حيضها ... قد صح في كلتيهما العددان
492- كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر ... حكماهما في النص مستويان
493- عدد الجوار من الطلاق بحيضة ... ومن الوفاة الخمس والشهران
494- فبطلقتين تبين من زوج لها ... لا رد إلا بعد زوج ثاني
495- وكذا الحرائر فالثلاث تبينها ... فيحل تلك وهذه زوجان
496- فلتنكحا زوجيهما عن غبطة ... ورضا بلا دلس ولا عصيان
497- حتى إذا امتزج النكاح بدلسة ... فهما مع الزوجين زانيتان
498- إياك والتيس المحلل إنه ... والمستحل لردها تيسان
499- لعن النبي محللا ومحللا ... فكلاهما في الشرع ملعونان
500- لا تضربن أمة ولا عبدا جنى ... فكلاهما بيديك مأسوران

الصفحة 48