كتاب غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر

سورة الطلاق
مدنية كلها (1)
1- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمُ والمراد هو والمؤمنون (2) .
{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يريد: الحِيَض. ويقال: الأطهارُ (3) .
{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} التي طُلِّقْنَ فيها؛ {وَلا يَخْرُجْنَ} من قِبَل أنفسِهن؛ {إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} فتُخرَجُ ليقامَ عليها الحدُّ (4) .
{لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أي لعل الرجلَ يرغب فيها قبل انقضاء العدَّة، فيتزوجَها.
2- {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي منتهى العدَّة (5) -: فإمَّا أمسكتم عن الطلاق فكنَّ أزواجًا؛ أو فارقتم فراقًا جميلا لا إضرارَ فيه.
4- {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم.
__________
(1) بلا خلاف. على ما في القرطبي 18/147، والشوكاني 5/233، والبحر 8/281، والدر 6/229.
(2) الكشاف 2/465، والفخر 8/164، والبحر، والقرطبي 18/148. وقد ذكر في المشكل 209-211 شواهد مماثلة.
(3) هذا قول مالك والشافعي في الجديد. والأول قول أبي حنيفة والشافعي في القديم. وعن أحمد روايتان بكل منهما. والخلاف ناشئ عن تفسير القروء في آية البقرة 228: أهي الحيض، أم الأطهار؟ . فراجع الكلام عن ذلك كله: في الرسالة للشافعي 562-568، وأحكام القرآن 1/220-221 و 242-247، وتفسير الطبري 28/83-85، والفخر 8/165، والقرطبي 18/150-154؛ وآداب الشافعي 236؛ وما تقدم ص 86.
(4) كما روي عن ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد. على ما في القرطبي 18/156، والطبري 28/86 والفخر 8/166. وانظر أحكام الشافعي 1/255.
(5) وآخرها، كما في الكشاف 2/467. وقال الشافعي في الأحكام 1/226-227: "إذا قاربن بلوغ أجلهن. فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة". وهو اختيار الطبري 28/88، والقرطبي 18/157، والفخر 8/167، وصاحب البحر 8/282.

الصفحة 470